responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 272

المقدمة الى المقدمة فتجب المقدمة وجوبا غيريا لا يستتبع المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة على ان عد مسألة من علم باعتبار عنوانها ولا تعد منه باعتبار لازمها الذي هو التحسين والتقبيح العقليان خصوصا مع عدم ادراك العقل حسن المقدمة إلا بواسطة وجوب ذي المقدمة إذ العقل لا يستقل بحسن ذى المقدمة لو لا وجوبه فضلا عن حسن المقدمة.

الأمر الثاني ان هذه المسألة من القواعد الكلية المنتجة لحكم كلي فرعي التى يكون تطبيقها على الموارد بيد المجتهد وليست من المسائل اللفظية إذ البحث فيها فى سراية الوجوب من ذى المقدمة الى المقدمة ولو كان ذلك مستفادا من الأدلة اللبية كالاجماع ونحوه فلا خصوصية للفظ فيها. ودعوى ان البحث فيها يرجع الى البحث عن الملازمة بين المقدمة وذيها فيكون من المسائل العقلية في غير محلها إذ عد مسألة من علم يلاحظ فيها عنوانها واشتمالها على جهة يجث عنها في ذلك العلم فبذلك العنوان والجهة تعد منه ولا تعد من العلم باعتبار لازمها فان مجرد التلازم بين العنوانين لا يوجب ارجاع احدهما الى الآخر.

ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره الاستاذ قدس‌سره في الكفاية حيث جعل البحث فى وجوب المقدمة عقليا ما لفظه (ان المسألة عقلية والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه) [١]


[١] لا يخفى أن البحث فى وجوب المقدمة انما هو فى حكم العقل بالملازمة بين الارادة المتعلقة بذى المقدمة الناشئة عن المصلحة وبين الارادة المتعلقة بالمقدمة من غير فرق بين ان تكون تلك الارادة المتعلقة بذى المقدمة مدلوله للفظ او لغيره من اجماع او غيره وليس هذا الحكم من المستقلات العقلية الذي هو عبارة عن حكمه

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست