responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 235

وإلّا لو كان الفعل الاضطراري وافيا بمصلحة الفعل الاختياري لزم قيام المصلحة بالجامع بين الفعلين وإلا لزم صدور الواحد من الكثير وهو غير معقول وحينئذ يكون الامر المتعلق بالفعل الاختياري ارشادا الى كونه احد مصاديق الجامع القائمة به المصلحة وهو خلاف ظاهر امر (اغسلوا) ، واعمال المولوية انما تحصل بأن لا يكون الفعل الاضطراري يفى بتمام المصلحة بل يفي ببعضها وحينئذ يبقى الباقى فيتوجه الامر المولوي بالفعل الاختياري ليحصل ما بقى من المصلحة على انه لو كان المستفاد من الاطلاق ان يكون الفعل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة لزم جواز تبديل حاله من حالة الاختيار الى حالة الاضطرار فيجوز له اراقة الماء ليجعل نفسه مضطرا كالحاضر يجوز له السفر ليجعل نفسه مسافرا واللازم باطل بالاجماع. ومنه يظهر ان ما كان بغير سوء الاختيار ايضا لا يكون وافيا بتمام المصلحة كما هو مقتضى جعل البدلية ، ودعوى ان للرواية دلالتين دلالة على كون الطهارة الترابية وافية بتمام المصلحة مطابقة ودلالة على الاجزاء بالالتزام والاجماع على حرمة التفويت يوجب عدم وفاء الفعل الاضطراري لتمام مصلحة الفعل الاختياري وهو يعارض الدلالة المطابقة ويوجب سقوطها للمعارضة وتبقى الدلالة الالتزامية على الاجزاء سليمة عن المعارض ، وقد قرر في محله انه لا مانع من التفكيك بين الدلالتين ويمكن الأخذ باحدهما وترك الاخرى ممنوعة فان دلالتها على الاجزاء بالدلالة الالتزامية من حيث وفاء المأتي به بالامر الاضطراري فاذا سقطت الدلالة المطابقية فلا يكون المأتى به بالامر الاضطراري وافيا بالمصلحة فيتبعها عدم الاجزاء فحينئذ تسقط الدلالة الالتزامية. وأما التفكيك بين الدلالتين فهو معقول بالنسبة الى الاصول العملية لا بالنسبة الى الامارات لما هو معلوم ان الامارات ملحوظ فيها جهة الكشف

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست