responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 226

قد ربع الاقسام فقال ما لفظه (وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب) ولكن لا يخفى ما فيه إذ لا معنى لاستحباب التدارك لأن المصلحة الباقية من مصلحة الوجوب ان كانت لازمة التحصيل فكل ما يبقى منها يجب تحصيلها وان لم تكن تلك المصلحة لازمة التحصيل فلم يكن مجال لاستحبابها إذ ذلك يحتاج الى دليل يدل عليه فالاقسام بحسب التصوير العقلي اذن ثلاثة وليست أربعة وكيف كان فقد أورد على الاحتمال الأول بانه مع وفاء الفعل الاضطراري بتمام المصلحة يلزم ان تكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع ومع قيامها به لا يكون الفعل الاضطراري في طول الفعل الاختيارى مثلا لو كانت المصلحة متحققة بالطهارة المائية كتحققها بالطهارة الترابية فتكون المصلحة حينئذ قائمة بالقدر الجامع بين الطهارتين فعليه يكون الفردان من الطهارة فى عرض واحد ولكن لا يخفى ان كون المصلحة قائمة بالجامع بين الطهارتين لا يلزم ان يكون الفردان في عرض واحد لجواز ان يكون الجامع متحققا بالفرد الثاني بعد ارتفاع الفرد الأول مثلا لا تكون الصلاة مع التيمم فردا للصلاة إلا بانتفاء الصلاة مع الوضوء كما انه أورد على الاحتمال الثاني بان الفعل الاضطراري يكون وافيا ببعض المصلحة وحينئذ لا معنى لكون الباقي لازم التحصيل ضرورة ان وفاء كل منهما بالمصلحة دليل على قيامها بالقدر الجامع فمع استيفائها فان بقي شيء لا بد وان تكون غير لازم التحصيل ولكن لا يخفى انه من الممكن ان يكون الطلب الوجودي ينحل الى طلبين من باب تعدد المطلوب كالطلب المتعلق بالحج فانه ينحل الى شيئين طلب بنفس الحج وطلب آخر يتعلق بفوريته فاذا انتفى


الاتيان بحصول المبدل ويكون من قبيل التخيير بين الاقل والاكثر وقد ذكرنا ذلك على التفصيل في حاشيتنا على الكفاية.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست