responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 215

الامتثال لو اردنا المرة بشرط لا ثم انه لو علق الامر على الشرط فهل يقتضي التكرار عند تكرر الشرط ام لا وجهان بل قولان مبنيان على ان تعلق الامر بالشرط هل هو بنحو الطبيعة لسارية أم على حصول الشرط وحدوثه باول مرة وتمام الكلام سيأتي ان شاء الله تعالى في مبحث المفاهيم.

المبحث التاسع

في ان الصيغة هل تدل على الفور أم على التراخي أم لا دلالة لها على شيء منهما الحق هو الاخير لما عرفت من ان مادتها تدل على الحدث وهيئتها تدل على انتساب الحدث فالفورية والتراخي خارجان من مدلولها نعم ربما يقال ان الاطلاق يقتضي التراخي لأن ارادة الفورية من الصيغة يحتاج الى نصب قرينة تدل عليه فمع عدمها دل على ارادة عدم الفورية وهو التراخي ويؤيد ذلك هو ان جريان مقدمات الحكمة هنا أولى من جريانها في المسألة السابقة لما عرفت من وقوع المعارضة في تلك المسألة فان جريانها فى المادة يعارضها جريانها في الهيئة بخلاف المقام فان مقدمات الحكمة في المقام لا تجري في الهيئة لكى تدل على الفورية واما الاستدلال على المختار بما تقدم من عدم دلالة صيغ المشتقات على الزمان ولازم القول بالفورية الالتزام بدلالة الفعل على الزمان وليس إلا زمان الحال ففيه ما لا يخفى فان الفورية عبارة عن الاسراع الى الاتيان بمتعلق التكليف وليست عبارة عن الزمان الحال لكي تدل الصيغة على زمان وان كان الزمان الحال لازما للفورية اذ فرق بين كون زمان الحال هو معنى الفورية وبين كونه لازما له ثم انه استدل للقول بالفورية بوجهين الاول ان تمامية الدلالة على الفورية مبنية على انكار الواجب

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست