responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212

لهما على المرة والتكرار لما هو معلوم ان المقصود بهما الاخبار عن التحقق كما في الماضي وعن الترقب كما فى المضارع من دون نظر الى المرة والتكرار. قلنا ان ذلك لا يستبعد بالنسبة الى الماضي والمضارع بان يدعي بان الماضي يخبر عن امر واقع مرة والمضارع يخبر عن امر يقع مرة واما بالنسبة الى المصدر فيستبعد دعوى ذلك حيث ان المصدر الخالي من الالف واللام والتنوين لا يراد منه سوى الماهية من دون دلالة على المرة او التكرار فلذا اختص المصدر بالذكر دون سائر المشتقات كما لا يخفى. هذا كله فى دلالة الصيغة وقد عرفت انها لا دلالة لها على المرة ولا على تكرار وانما تدل على مطلق الطلب واما الكلام فى مقام الامتثال فهل يقتصر على اتيان المأمور به مرة أم لا بد من التكرار قيل بالأول بناء على ما سيجيء ان شاء الله تعالى فى المطلق والمقيد من ان المطلق هو حصة شائعة فى الافراد على سبيل التبادل كما هو مختار المشهور فعليه انه لا حاجة الى التكرار لانطباق الطبيعة باول وجودها على المرة وأما بناء على ما هو التحقيق كما اختاره سلطان العلماء من ان المطلق موضوع للماهية المهملة القابلة للانطباق على القليل والكثير فلا بد من الاجتزاء بالمرة من جريان مقدمات الحكمة فهي كما تجري فى الهيئة تجري فى المادة وجريانها فى كل واحد منهما على التعاكس فان جرت فى المادة أي المتعلق دلت على جواز الاقتصار بالمرة وان جرت فى الهيئة أي فى الطلب دلت على التكرار ولأجل ذلك لا يمكن دعوى انه يقتصر فى مقام الامتثال على المرة لعدم ما يوجب ترجيح اطلاق المادة على اطلاق الهيئة فلا بد من القول بالتوقف وما يقال بتقديم اطلاق المادة على الهيئة بتقريب ان المادة اخذت موضوعا للحكم الناشي من الطلب فتكون المادة متقدمة على الهيئة تقدم الموضوع على حكمه فحينئذ تكون مقدمات الحكمة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست