ولا يخفى ان محل الكلام فيما اذا كان الموضوع الذي تعلق به الامر قابلا للتكرار وأما ما ليس قابلا لذلك مثل الدفن والتغسيل فلا ينبغي ان يكون محلا للكلام بين الأعلام حيث انه لا تترتب ثمرة عملية فيما لو شك فى كونه عينيا او كفائيا لأنه لو كان كفائيا وقد اتى به الغير سقط قطعا وان كان عينيا وقد اتى به الغير يسقط التكليف أيضا لارتفاع الموضوع فلا اثر لهذا النزاع. ان قلت يمكن تحقق الثمرة بين حمله على العينى وبين حمله على الكفائي لأنه على الأول يجب الاقدام والتحريك نحو الامتثال فى صورة احتمال قيام الغير بالدفن فان في هذه الصورة يحكم العقل
ان يكون التكليف مشروطا بعدم المعصية وهو باطل للزوم ان يكون الثبوت مشروطا بالسقوط على ان انشاء الصيغة بالنسبة اليها لا تختلف وهذا الاختلاف يرجع الى ناحية الغرض والى ذلك يرجع كلام بعض السادة الأجلة قدسسره في درسه الشريف بان هذا الاشتراط راجع الى لب الواقع وليس راجعا الى مقام الاثبات إلّا بناء على ان كل ما هو شرط بحسب الثبوت يكون شرطا بحسب الاثبات وهو محل نظر بل منع كالمقام فان هذه الامور متأخرة فلا يعقل اخذها في المرتبة المتقدمة فكيف يكون اطلاق الصيغة موجبا لنفيها ثم قال قدسسره انه يمكن ان يقرب الاطلاق بوجه آخر اشبه بالاطلاق المقامي ولا يوجب تضيق دائرة الوجوب وتقييده بتقريب ان المولى اذا كان في مقام البيان وكان مريدا لما يقابل الواجب النفسي العيني التعيني يحتاج الى مئونة زائدة فان التخيري يحتاج في مقام التكلم الى اضافة عدل لفظه (أو) والكفائي يحتاج الى اضافة (لو أتى به الغير لسقط) والغيري يحتاج الى ذكر (ذي المقدمة) فعدم ذكر تلك الاضافات في كلام المولى وكان في مقام البيان يستكشف عدم ارادتها على انه يمكن ان يقال ان استفادة الوجوب العيني التعييني من نفس الهيئة التركيبية من دون حاجة الى التمسك بالاطلاق كما لا يخفى.