responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 203

المعتبرة لو اخذت فى المتعلق فالشك في اعتبارها يكون كالشك فى اعتبار شيء في المتعلق ، وأما بناء على عدم امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق فقد قال الاستاذ قدس‌سره بعدم الملازمة بين المقامين ما لفظه (بانه لا مجال هاهنا إلا لاصالة الاشتغال ولو قيل باصالة البراءة فيما اذا دار الأمر بين الأقل والاكثر الارتباطيين) وحاصله ان المقام من الشك في الخروج عن عهدة التكليف لو أتى بدون قصد التقرب بخلافه بالنسبة الى الاقل والاكثر فان العلم بالتكليف بالنسبة اليه ينحل الى شك بدوي تعلق بالاكثر وعلم تفصيلي تعلق بالاقل فيكون من موارد جريان البراءة لنفي الشك البدوي ودعوى ان المقام أيضا ينحل الى الشك البدوي والعلم التفصيلي في غير محلها اذ ذلك فرع امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق لينحل العلم بالتكليف الى ذلك وأما بناء على عدم امكان اخذه في المتعلق فلا يكون الاكثر شكا بدويا حينئذ ولكن لا يخفى ان ملاك جريان البراءة هو انحلال العلم بالتكليف الى علم تفصيلي وشك بدوي وملاك جريان الاشتغال هو عدم انحلاله الى ذلك وحينئذ بالنسبة الى الاقل والاكثر الارتباطين فانحلال العلم وعدمه فيه مبني على ان الاقل بدون الانضمام تارة يكون عين الاقل في ضمن الاكثر أي المنظم فالركوع غير المنظم عين الركوع فى حال الانضمام الى بقية الاجزاء واخرى يعد مغايرا له بان يكون الاقل فى ضمن الاكثر مغايرا لماهية الاقل الذي لا يكون في ضمنه فعلى الأول يكون الاقل الذي قامت الحجة عليه قد اشتغلت الذمة به قطعا وما عداه لا تشتغل به الذمة للشك فى اعتباره فتجري فيه البراءة وعلى الثاني يكون الاقل والاكثر الارتباطين من قبيل المتباينين لمغايرة الاقل فى ضمن الاكثر مع الاقل الذي لا يكون في ضمنه فمع الاتيان بالاقل لا يوجب العلم بامتثال التكليف المعلوم لاحتمال

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست