responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164

بنحو من الاتحاد ، فكأنه يرى بحسب النظر المسامحي ان المعنى الطلبي انشائي وليس حقيقته هو الطلب الانشائي بل حقيقته هو مفهوم الطلب والانشائية إنما نشأت من بروز القول المقصود به الانشاء والايجاد ، ثم لا يخفى ان حقيقة الأمر لم يحصل فيما لم يكن هناك جد وارادة حقيقية ، لأن الأوامر الامتحانية انما هي اوامر صورية لا حقيقية ، فظهر مما ذكرنا ان المختار ، في ان الأمر عبارة عن : طلب انشائي ناشئ عن جد وارادة حقيقية. ثم لا يخفى كم فرق بين الانشاء في الطلب والانشاء في الأمور الاعتبارية مثل انشاء الملكية بناء على اتحاد الطلب مع الارادة ، فان الانشاء في الامور الاعتبارية كانشاء الملكية هي من قبيل الواسطة في الثبوت ـ أي نفس الانشاء علة لتحقق ذلك الأمر الاعتباري كالملكية ـ وأما بالنسبة الى الانشاء في الطلب فهو من قبيل الواسطة في الاثبات ـ أي انشاء الطلب يكون علة لتحقق العلم بالطلب الحقيقي ، فمع تحققه ينتزع الوجوب والالزام وأما اذا قلنا بتغاير الطلب والارادة ، وبنينا على كون الارادة من الصفات النفسية فحينئذ تكون عبارة عن تلك الصفة النفسية فتعد من مقولة الكيف النفساني والطلب يكون عبارة عن التحريك والبعث فعليه يكون الطلب الانشائي بالنسبة الى التحريك والبعث واسطة في الثبوت إذ لو لا الانشاء لما حصل التحريك ، وأما بالنسبة الى الارادة والطلب الحقيقيتين ، فهو من الواسطة في الاثبات.

اتحاد الطلب والارادة

الجهة الخامسة : في ان الطلب عين الارادة كما عليه المعتزلة ، أم غيرها ، كما عليه الاشاعرة ، ومنشأ التزام الاشاعرة بالتغاير هو انه لما رأوا ذات الباري

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست