responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 162

عن ذلك بان الاستعمال متوقف على المفهوم ووجوده يتوقف على الاستعمال.

الجهة الثانية : انه لا يبعد اعتبار العلو فى معنى الأمر ، فأمر السافل للعالي وكذا المساوي ليس بأمر حقيقة واطلاق الأمر عليه كان بنحو من العناية ، كما كما لا يعتبر الاستعلاء فاطلاق الأمر عليه أيضا كان بنحو من العناية وتوبيخ الطالب السافل من العالي المستعلى عليه بانه لم تأمره ليس لأمره بل لاستعلائه ومنه يظهر بطلان القول باعتبار احدهما اذ ذلك يلزم ان يكون جامعا بين العلو والاستعلاء ، مع ان الظاهر انه لا جامع بينهما. كما لا يخفى.

الجهة الثالثة : فى أن الأمر هل يدل على الوجوب ، أم يدل على مطلق الطلب وجهان : واختار الاستاذ (قدس‌سره) الأول بدعوى الانسباق من الاطلاق وأيّد ذلك بآية الحذر ، ورواية المشقة فى السواك والتوبيخ على مخالفة الأمر مثل قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) ولكن لا يخفى ان العام انما يكون حجة فيما علم انه مصداق له لا فيما يشك في كونه مصداقا ، مع العلم بخروجه من الحكم كما في المقام. وبعبارة أخرى ان التمسك بالعموم فيما علم كونه مصداقا وشك فى الخروج عن الحكم فيؤخذ بالعام وينفي التخصيص به ، ولا يتمسك فيما لو علم بخروجه عن الحكم وشك فى كونه مصداقا كمثل المقام ، فان الندب خارج عن الحكم لعدم تعلق التحذير والتوبيخ والمشقة به ، ويشك انه من افراد الأمر فلا يتمسك بعموم الأمر لنفي فردية الندب لكي يكون من باب التخصص لعدم انعقاد بناء العقلاء على التمسك به ، فظهر مما ذكرنا ان ما ذكر من الآيات والروايات لا دلالة فيها على كون لفظ الأمر للوجوب فلذا نختار ان الأمر موضوع للأعم لصدقه على الندب مع صدوره من العالي بلا عناية وتجوز على

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست