responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150

ان الشيء من الاعراض العامة خارج عن دائرة المقولات ولا يختص بجنس أو بفصل بل يعرض على كل جنس وفصل ولا يعقل ان يكون جنسا عاليا لعدم امكان ان يكون ما به الاشتراك بين الجنس الذي يكون اخص منه وبين فصله حيث ان الجنس معتبر بنحو القوة والشأنية والفصل بنحو الفعلية ومن هنا تعرف ان الشيء لا يكون جنسا عاليا [١] والتحقيق هو ان يقال انه لا مانع من جعل الناطق فصلا حقيقيا لا مشهورا منطقيا بيان ذلك هو ان المشتق يدل على الذات أما بالوضع أو بالدلالة العقلية على ما هو المختار وليس المراد منها المفهوم بما هو هو


من يقول بانه الفصل الحقيقي فيكون حينئذ اشارة الى جهة الفصل فلا يكون عبارة عن النوع كما لا يخفى.

[١] وربما يوجه الاشكال بان صدق الشيء على الفصل لازم لكونه جنسا فيكون ما به الاشتراك هو نفس الشيء فحينئذ يحتاج الفصل الى فصل وهكذا بالنسبة الى فصل الفصل فما به الاشتراك هو الشيء فيحتاج الى الفصل وهكذا ولكن لا يخفى ان ذلك يتأتى بالنسبة الى الجوهر الذي هو من الاجناس فانه يصدق على ما هو بالقوة كالحيوان وعلى ما هو بالفعل كالناطق كما ان مقتضى صدقه على الفصل يكون هو ما به الاشتراك فيحتاج الفصل الى فصل وهكذا فكلما يجاب بالنسبة الى الجوهر يجاب عن كون الشيء جنسا فالحق فى الجواب ان الشيء من العوارض العامة ولا يكون من الاجناس إذ الجنس ما يكون مقوما لأنواعه وشيئية الشيء لا يحصل بها القوام مضافا الى انه لو كان جنسا يلزم ان يكون جنس الاجناس لصدقه على الجنس كالجوهر وعلى العرض ولا يعقل ان يكون لهما جامع ذاتي اذ حقيقة الجوهر ما يتقوم بنفسه والعرض ما يتقوم بالغير ولا يعقل ان تكون حقيقة واحدة تتقوم بنفسها وبغيرها كما لا يخفى فافهم وتأمل.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست