responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147

الثالث مفاده هو المبدأ وليست الذات ولا النسبة دخيلتين في مفهومه وانما هو عبارة عن المبدأ إلا انه أخذ لا بشرط والمبدأ اخذ بشرط لا والحق هو القول الثاني لأن المشتق يشتمل على مادة وهيئة والمادة موضوعة لنفس الحدث والهيئة موضوعة لانتساب الحدث فلم يكن في المشتق ما يدل على الذات فمن اين جاءت الذات؟ نعم هي من لوازم معناه ودعوى عدم دخول النسبة ممنوعة للزوم لغوية الهيئة حينئذ كما ان دعوى دخول النسبة فى مفهومه يتوقف على دخول الذات لأنها لا تتحقق بدون الطرفين فى غير محلها لأن النسبة تحتاج الى المنتسبين واقعا لا انها تحتاج الى المنتسبين فى مقام الدلالة اللفظية ولذا قلنا بان الذات من لوازم المعنى وما يقال بان خروج الذات عن مفهوم المشتق يوجب عدم صحة الحمل لأنه يعتبر فيه الاتحاد وجودا ومع عدم دخول الذات يكون المحمول المبدأ والنسبة وهما ليسا متحدين مع الموضوع فلا يصح الحمل فانه يقال بان الذات من لوازم المعنى والمشتق يدل عليها بالدلالة العقلية وذلك كاف فى صحة الحمل ثم انه قد استشكل على اعتبار الذات في مفهوم المشتق ولو بالدلالة العقلية بانها أما مفهومها معتبر أو مصداقها فان كان الأول فهو خلاف ما نجده لو كان المشتق موضوعا في القضية وان كان الثاني كما هو كذلك بالنسبة الى قولنا النامي أما حيوان أو انسان فيراد منه مصداق الذات وهو الجسم او المتحرك أما إنسان أو فرس فالمراد منه هو الحيوان الذي هو مصداق الذات فحينئذ يلزم ان يكون المشتق من متكثر المعني مع انه لا إشكال عند القوم بعده من متحد المعنى ، ولكن لا يخفى ما فيه فان المراد من الذات المدلول عليها بالدلالة العقلية هو نفس المفهوم لكنه لم يؤخذ بما انه مفهوم بل بنحو يشير الى ما يطابقها من المصاديق مما يناسب مادة المشتق فعليه يخرج من متكثر المعنى

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست