responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128

مطلقة أي ولو كانت سابقة فتحرم المرضعة الثانية لصدق العنوان المحرم عليها ولا يمكن الالتزام بذلك لمخالفته لتعليل الامام (ع) لعدم الحرمة بكونها ارضعت بنتا وان تصرفنا بالمضاف أي الامومة وأريد منها الامومة المطلقة أي ولو كانت في الزمن السابق أما فبالنسبة الى المرضعة الثانية ينطبق عليها العنوان المحلل وينطبق عليها تعليل الامام (ع) إلّا انه يشكل بالنسبة الى المرضعة الاولى بان ذلك جار بعينه فيها لأن الرضعة الأخيرة صارت علة لشيئين أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة فلم يجتمعا في آن واحد لكي يصدق العنوان المحرم عليها ولعله لهذا الاشكال أفتى العلامة قدس‌سره على طبق ما يقوله ابن شبرمة لعدم وثوقه بصدور الرواية وقد أجاب عن هذا الاشكال بعض اهل النظر بما حاصله ان مرتبة المضاف اليه متقدمة على مرتبة المضاف فعليه يطلق على المرضعة الأولى العنوان المحرم الذي هو من كانت ام زوجة ولكن لا يخفى ان بين المضاف والمضاف اليه ربطا وهو انما يتحقق فيما لو كانت الامومة مع زوجيته الصغيرة يجتمعان في آن واحد والمقام ليس كذلك اذ تحقق الامومة توجب ارتفاع زوجية الاخرى فان الرضعة الاخيرة من المرضعة الأولى جعلتها أما ورفعت الزوجية من الصغيرة وجعلتها بنتا فلا اضافة حينئذ متحققة بين الأمّ والزوجة والحق في الجواب هو ان الاحكام الشرعية تنزل على المفاهيم العرفية ولا تلاحظ فيها هذه المدافة العقلية فبالنسبة الى المرضعة الأولى تنزل على فهم العرف فانهم يطلقون عليها ام زوجة ولا يلتفتون الى الدقة العقلية لبنائهم على التسامح في فهم العناوين وتنزل اطلاقات الشارع على فهم العرف وبالنسبة الى المرضعة الثانية موافقة لفهم العرف ولا ينافى موافقتها للدقة العقلية فافهم وتأمل.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست