responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 114

اعتبار شيء عند العرف ، لأن التمسك بالاطلاق انما هو مع تحقق الموضوع له ومع الشك في مدخلية شيء عند العرف يوجب شكا في تحققه فهو من قبيل الشبهة المصداقية التي لا يجوز التمسك بالاطلاق وبالجملة ان الشارع لما أمضى طريقة العرف فيكون ما هو مؤثر عرفا هو مؤثر شرعا فتنزل المؤثرات الشرعية على المؤثرات العرفية ، فلو شك في اعتبار شيء عند الشارع يرجع الى الاطلاق ويتمسك به حتى على القول بالصحيح إذ لا إجمال فيه لحمله على المعاني العرفية. فالمعاني العرفية لما كانت معلومة وليس للشارع اختراع كالمعاني العبادية وانما هي موضوعات امضائية فلو شك في اعتباره شرعا يرجع الى تلك المعاني العرفية.

وبما ذكرنا تعرف أن امضاء المسبب لازم لامضاء سببه ودعوى أن امضاء المسبب لا يلزم منه امضاء السبب لكون كل واحد منهما له وجود مستقل ولذا التجأ بعض الأعاظم قده الى ان العقود والايقاعات بالنسبة الى معانيها آلات لايجاد تلك المعاني عند العرف ، فامضاء تلك المعاني الموجودة بتلك الآلات بنحو العموم امضاء لآلية تلك الآلات وبهذا المعنى صحح التمسك بالاطلاق ولكن لا يخفى ان ذلك لا يرفع الاشكال ، فان العقود والايقاعات مع معانيها تغاير بالوجود فلكل واحد منها وجود غير الآخر ، فان العقود والايقاعات لها وجود تكويني أي أفعال تصدر من الاشخاص وهذه المعاني لها وجود في عالم الاعتبار فكيف يكون امضاء احدهما موجب لامضاء الآخر ، إلا انك قد عرفت ان تعدد الوجود لا يمنع الامضاء بتقريب ان الحكم بنفوذ كل فرد من أفراد المعاملة العرفية الخاصة يلازم امضاء سببية كل ما هو سبب عند العرف وإلا يلزم التخصيص في ناحية العموم والتقييد في ناحية الاطلاق والحاصل ان امضاء المسبب انما هو إمضاء لسببه وإلا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست