responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 106

بل لو قلنا بارادة الصحيح منها لأمكن القول بصحة تعلق النذر بها. وأما بناء على القول الثاني فالعبادة راجحة وهو مانع من تعلق النذر سواء قلنا بالصحيح أو بالأعم إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو القول بالاعم لامكان تصوير الجامع له من وجوه :

الأول ما ذكرناه سابقا من تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة يمكن تصويره للاعم من الصحيح والفاسد فان المرتبة الخاصة من الوجود السارية فى وجودات الافراد تكون لها سعة بنحو تنطبق على الافراد الصحيحة والفاسدة

الثاني ان كل مصداق من الصلاة الجامع للاجزاء والشرائط يتحقق فيه فعلية التأثير المترتب عليه الاثر فمع انعدام جزء أو شرط لا يتحقق ذلك التأثير الفعلي لأنه منوط بالاجتماع فمع فقد بعضها تحصل شأنية التأثير مثلا ان القوة القائمة بعشرة رجال فى رفع حجر ثقيل من الارض فبالنسبة الى قوة كل رجل منهم لها دخل شأني بمعنى انه لو انضم اليه سائر القوى لحصل التأثير الفعلي وهو معنى القوة الفعلية الحاصلة بالاجتماع فتكون لنا حينئذ قوة فعلية وشأنية ولا بد من ان يكون لهما قدر جامع وهو القوة المعراة عن ملاحظة كل منهما.

اذا عرفت المثال الخارجي فمقامنا نظيره فان الصلاة لما كانت مركبة من عشرة اجزاء مثلا فمع تحققها تحصل المرتبة الفعلية من التأثير وتطلق على التسعة المرتبة الشأنية أي لو انضمت الى الجزء العاشر لحصل فعلية التأثير وهكذا بالنسبة الى ثمانية أجزاء أو سبعة أجزاء أو ستة أجزاء حتى لو بقي جزء واحد من العشرة اطلق عليه المرتبة الشأنية فان كلها قابلة لانطباق لفظ الصلاة عليها وليس ذلك إلا لأجل جامع بين المرتبتين الفعلية والشأنية بنحو يكون انطباقه على القليل كانطباقه على الكثير.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست