responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 104

ان ذلك لا يلائم قوله بني الاسلام فان البناء يلائم الصحة الواقعية. وبالجملة لو أريد بالاخذ بالأربع ما هو صحيح باعتقادهم حصل الاختلاف بين المشار والمشار اليه مع انه ينافي ما بني الاسلام عليه ، وان اريد الاعم لم يحصل ذلك إذ من الجائز ان يكون المراد من تلك الالفاظ خصوص الصحيح بدالين بنحو يكون الجامع مستفادا من اللفظ وقيد الصحة مستفادا من دال آخر والاربع خصوص الفاسد بان تكون الماهية مستفادة من حاق اللفظ وقيده من دال آخر ، ولكن لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية على القول بالاعم محل للمنع لانه يلزم على ارادة الاعم ان يكون الأخذ بالاربع غير ما بني عليه الاسلام لأنه انما يبنى على الصحيح الواقعي لا الاعتقادي فحينئذ لو بني على الأعم فلا بد من التجوز في الرواية على أن الاستعمال أعم من الحقيقة مضافا الى ان الاستدلال بهذه الرواية يظهر منها ان الشرط غير معتبر في المسمى ولا يكون ردا للقول بالصحيح بمعنى كونه جامعا للاجزاء دون الشرائط. نعم يصلح ان يكون ردا لمن يقول بالصحيح بمعنى كونه جامعا للاجزاء والشرائط ودعوى ان الولاية شرط في القبول في غير محلها إذ الظاهر من الاخير ان المقرب هو نفس العبادة واما مع عدم الولاية لا تقرب بها اصلا مضافا الى انها مشتملة على التكتف في الصلاة وعدم المتعة في الحج والافطار قبل الغروب في الصيام مع انها يطلق عليها انها عبادة فلو كانت أساميها موضوعة لخصوص الصحيح لما صح ذلك الاطلاق.

ومنها قوله (ع) : دع الصلاة أيام اقرائك الظاهر أن هذا النهي مولويا وهو يقتضي ان يكون التحريم ذاتيا لا تشريعيا. فعليه المتحصل من الرواية ان الحائض يحرم عليها إتيان الصلاة في حال حيضها. وحينئذ لا بد ان تحمل الصلاة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست