responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 102

شككنا في ان زيدا هل خرج من عموم اكرم العلماء ام لا؟ فاصالة العموم تدل بان زيدا داخل تحت العام ولا تجري اصالة العموم فيما اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص مثلا اذا علم بأن زيدا خرج من حكم العام ولكن شك في ان خروجه من الحكم مع تلبسه بالموضوع فيخرج حكما ويكون من التخصيص أو خروجه من الحكم لعدم انطباق الموضوع عليه فيكون خروجه موضوعا فيكون من التخصص فلا يتمسك باصالة العموم ليحكم بانه خرج من الموضوع والمقام من هذا القبيل إذ الفاسدة علم بانها غير ناهية عن الفحشاء فخرجت من الحكم ولم يدل دليل على انها ليست بصلاة ليكون خروجها خروجا موضوعيا.

واما عن الثالث فان القضية الكلية اذا كانت بصورة الخبر احتملت الصدق والكذب فيجب تصديق ظهورها في العموم بدليل التعبد اذا كان هناك اثر عملي يترتب على مطابقتها للواقع كما هو كذلك في مفروض البحث فاذا كان دليل التعبد غير واف في الدلالة إلا بالنسبة الى ما هو معلوم الفردية فلا تحكم بصدق القضية إلا بالنسبة الى الافراد المعلومة الاندراج دون المشكوكة الذي وقع الكلام فيها بين الفريقين ، فاذا عكست بعكس النقيض كان العكس اللازم الصدق ليس إلا بالنسبة الى تلك الافراد المعلومة الاندراج دون غيرها التي هي مشكوكة الاندراج. وبالجملة الذي يتحصل في القضية الكلية بمعونة دليل التعبد ليس إلا كلما علم اندراجه في مسمى الصلاة تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر فالمستفاد من عكسها ان الذي ليس ناهيا عن الفحشاء والمنكر لم يكن من الافراد المعلومة الاندراج وهذا المعنى المستفاد من العكس لا يجدي الخصم فيما يرومه من اثبات مدعاه بالنسبة الى خروج الفاسد عن الصلاة إذ لا يقتضي إلا الخروج عن الافراد المعلومة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست