responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 97

القنوت

مسألة 199 ـ يستحب القنوت في جميع الفرائض والنوافل، وذلك قبل الركوع في الركعة الثانية، ويستحب القنوت في صلاة الوتر وإنْ كانت ركعة واحدة قبل الركوع أيضاً، وفي صلاة الجمعة في كل ركعة قنوت، وفي صلاة الآيات خمسة قنوتات، وفي صلاة العيدين في الركعة الأولى منها خمسة قنوتات وفي الثانية أربعة.

الصلاة على النبي6

مسألة 200 ـ تستحب الصلاة على النبي6 لمن ذكره أو سمع أسماءه كمحمد وأحمد، أو لقبه كالمصطفى، أو كنيته كأبي القاسم، وإنْ كان ذلك أثناء الصلاة.

مبطلات الصلاة

مسألة 201 ـ مبطلات الصلاة اثنا عشر:

الأول: أنْ يفقد في أثناء الصلاة شرطاً من شروطها، كأنْ يعلم في أثنائها بأنّ مكانها مغصوب.

الثاني: أنْ يعرض له في أثناء الصلاة ما يبطل الوضوء أو الغسل، عمداً أو سهواً أو اضطراراً، كخروج البول. لكن من لا يستطيع الإمساك عن خروج البول والغائط لا تبطل صلاته بخروجهما في

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست