responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 89

المسجد

مسألة 172 ـ يحرم تنجيس أرض المسجد وسقفه وسطحه والوجه الداخلي من جدرانه، ويجب على من علم بنجاسة هذه المواضع أنْ يزيل عنها النجاسة فوراً، والأحوط وجوباً عدم تنجيس الجانب الخارجي من جدران المسجد وإزالة النجاسة عنه عند التنجَّس إذا استلزم الهتك، إلاّ إذا لم يعتبره الواقف جزءاً من المسجد. وأما المساجد المهدَّمة التي أصبحت جزءاً من الشوارع والأزقة فالأحوط استحباباً ترتيب أحكام المسجد عليها لما قالوا من أنَّ أرض المسجد لا تخرج عن المسجدية بأي شكل، إلاّ أنَّ الأقوى خروجها عن المسجدية لتكون كسائر الشوارع والأزقة، وبتغيّر اسمها تزول عنها أحكام المسجد وتعتبر في عرف الناس مسجداً قد زال، أضف إلى ذلك أنَّ إبقاء اسم المسجد عليها لا أثر له، فلا يصح اعتبارها مسجداً أيضاً.

مسألة 173 ـ يحرم بيع أبواب المسجد ونوافذه وأشيائه الأخرى. فإذا خرب المسجد يجب استعمال هذه الأشياء في إعماره، فإنْ لم يمكن، وجب استعمالها في مسجد آخر، فإنْ لم يمكن، بيعت واُنفقت في إعمار المسجد نفسه إنْ أمكن، وإلاّ ففي إعمار المساجد الأُخرى.

س 174 ـ هل يجوز هدم المسجد أو الحسينية الموقوفة إذا كان بناؤها قديماً من التبن والطين وإعمارها بمواد البناء الحديثة؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست