مسألة
169 ـ تصح
الصلاة ببدن أو ثياب نجسة في ثلاث حالات:
الأولى:
إذا تلوّث
بدن المصلي أو ثوبه بدم جرح أو قرح أو دمل في جسمه.
الثانية:
إذا تلوّث
بدنه أو ثيابه بالدم بمقدار أقل من الدرهم البغلّي.
الثالثة:
إذا كان
مضطراً إلى الصلاة بثياب أو بدن نجس.
كما
أنّ هناك حالتين تصح فيهما الصلاة بثياب نجسة
الأولى:
قطع اللباس
الصغيرة كالجورب والقلنسوة.
الثانية:
ثوب المربيّ
والمربية للطفل.
وتفاصيل
الحالات الخمس أعلاه جاءت في رسالتنا (مصباح المقلّدين).
مكان المصلي
يشترط
في مكان المصلي ما يلي:
الأول:
أنْ يكون
مباحاً.
الثاني:
أنْ يكون
ثابتاً غير متحرّك.
مسألة
170 ـ إذا
اضطر لضيق الوقت أو لغيره إلى الصلاة في مكان متحرك ـ كالسيارة والسفينة والقطار ـ
فعليه ألاّ يقرأ شيئاً حال الإضطراب قدر المستطاع، كما يجب عليه المواظبة على
التوجّه إلى