responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 87

الحالات التي لا تجب فيها طهارة بدن المصلي وثيابه

مسألة 169 ـ تصح الصلاة ببدن أو ثياب نجسة في ثلاث حالات:

الأولى: إذا تلوّث بدن المصلي أو ثوبه بدم جرح أو قرح أو دمل في جسمه.

الثانية: إذا تلوّث بدنه أو ثيابه بالدم بمقدار أقل من الدرهم البغلّي.

الثالثة: إذا كان مضطراً إلى الصلاة بثياب أو بدن نجس.

كما أنّ هناك حالتين تصح فيهما الصلاة بثياب نجسة

الأولى: قطع اللباس الصغيرة كالجورب والقلنسوة.

الثانية: ثوب المربيّ والمربية للطفل.

وتفاصيل الحالات الخمس أعلاه جاءت في رسالتنا (مصباح المقلّدين).

مكان المصلي

يشترط في مكان المصلي ما يلي:

الأول: أنْ يكون مباحاً.

الثاني: أنْ يكون ثابتاً غير متحرّك.

مسألة 170 ـ إذا اضطر لضيق الوقت أو لغيره إلى الصلاة في مكان متحرك ـ كالسيارة والسفينة والقطار ـ فعليه ألاّ يقرأ شيئاً حال الإضطراب قدر المستطاع، كما يجب عليه المواظبة على التوجّه إلى

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست