responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 85

ثياب المصلي

مسألة 160 ـ يشترط في ثياب المصلي ستة أمور:

الأول: أنْ تكون طاهرة. الثاني: أنْ تكون مباحة. الثالث: ألاّ تكون من أجزاء الميتة. الرابع: ألاَّ تكون من الحيوان المحرّم أكله. الخامس والسادس: ألاَّ تكون من الحرير الخالص أو منسوجة بالذهب إذا كان المصلي رجلا.

وتفاصيل هذه الشروط كما يلي:

الشرط الأول:

مسألة 161 ـ يجب أنْ تكون ثياب المصلي طاهرة، فإذا صلَّى بثياب نجسة أو بدن نجس متعمِّداً بطلت صلاته.

الشرط الثاني:

مسألة 162 ـ يجب في الثياب الساترة للمصلي أن تكون مباحة، ومن علم حرمة ارتداء الثياب المغصوبة وصلّى عمداً بها، فعليه أنْ يعيد تلك الصلاة بثياب مباحة.

الشرط الثالث:

مسألة 163 ـ يجب في ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء ميتة([1])الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، بل الأحوط وجوباً ألاّ يصلي


[1] والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه، في مقابل المذبوح لا غير المذكى في مقابل المذكى.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست