الأول:
أنْ تكون
طاهرة. الثاني:
أنْ تكون
مباحة. الثالث:
ألاّ تكون من
أجزاء الميتة. الرابع:
ألاَّ تكون
من الحيوان المحرّم أكله. الخامس والسادس: ألاَّ تكون من الحرير الخالص أو منسوجة بالذهب إذا كان المصلي
رجلا.
وتفاصيل
هذه الشروط كما يلي:
الشرط
الأول:
مسألة
161 ـ يجب
أنْ تكون ثياب المصلي طاهرة، فإذا صلَّى بثياب نجسة أو بدن نجس متعمِّداً بطلت
صلاته.
الشرط
الثاني:
مسألة
162 ـ يجب في
الثياب الساترة للمصلي أن تكون مباحة، ومن علم حرمة ارتداء الثياب المغصوبة وصلّى
عمداً بها، فعليه أنْ يعيد تلك الصلاة بثياب مباحة.
الشرط
الثالث:
مسألة
163 ـ يجب في
ثياب المصلي ألاَّ تكون من أجزاء ميتة([1])الحيوان
ذي الدم الدافق عند الذبح، بل الأحوط وجوباً ألاّ يصلي
[1]
والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو مامات حتف أنفه، في مقابل المذبوح لا غير
المذكى في مقابل المذكى.