responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 77

إلى الحاجبين وأعلى الأنف. والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً.

الرابع: مسح تمام ظاهر الكف اليمين بتمام باطن الكف الشمال، ومسح تمام ظاهر الكف الشمال بتمام باطن الكف اليمين.

أحكام التيمم

مسألة 141 ـ إذا فات مسح شيء يسير من الجبهة أو ظاهر الكفين بطل التيمم، سواء أكان عامداً، أم جاهلاً مقصراً في تعلّم حكم المسألة، إلاَّ أنَّه لا تجب المبالغة في التدقيق، بل يكفي أنْ يقال: إنَّه مسح تمام الجبهة وظاهر الكفين.

س 142 ـ شخص مضطر إلى التيمم بسبب جراحه، هل يمكنه التيمم ليكون على طهارة قبل دخول وقت الصلاة ويصلي بهذا التيمم عند دخول الوقت، أو لا بدَّ له من تجديد التيمم للصلاة؟

ج ـ التيمم للكون على طهارة أمر مرغوب فيه، والظاهر لا مانع من الصلاة بهذا التيمم الذي تمّ قبل الوقت إذا بقي العذر إلى آخر الوقت «فإنَّ التراب أحد الطهورين، ويكفيك عشر سنين». 19ذوالحجة1417

س 143 ـ إذا تعمَّد شخص عدم الاغتسال والصلاة حتى يضيق الوقت، وفي ضيق الوقت يصلي متيمماً (بالتيمم بدل الغسل) ولا يغتسل للصلاة التالية عمداً، ما حكم صلاته؟ أتكون صحيحة بهذا التيمم؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست