responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 70

تكفين الميت

مسألة 119 ـ يحب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: المئزر والقميص والإزار.

مسألة 120 ـ يجب أنْ يكون حجم المئزر والقميض بالمقدار الذي يصدق عليه عرفاً أنّه مئزر وقميص، وان كان الأحوط استحباباً أن يكون المئزر ساتراً لما بين السّرة والركبة، والأفضل أنْ يكون من الصدر إلى ظاهر القدم. والأحوط استحباباً في القميص أنْ يستر كامل البدن من الكتفين إلى منتصف الساق، ويجب في الإزار أنْ يكون طوله بحيث يمكن شدُّ طرفيه بعد أنْ يُلفَّ به الميت وأنْ يكون عرضه بحيث يمكن إيصال أحد طرفيه إلى الطرف الآخر.

مسألة 121 ـ يستحب للمرء أنْ يهيأ كفنه فإنّ تهيئة الكفن تؤثّر في إطالة العمر، كما يستحب له تهيئة نفقات ما بعد الموت والأيام الثلاثةالأولى التي تليه، ولكن يجب أنْ تكون من مال حلال مخمّس.

الحنوط

مسألة 122 ـ يجب تحنيط الميت بالكافور بعد تغسيله بأنْ تمسح جبهته وكفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكافور، ويستحب أنْ يمسح به طرف أنفه أيضاً، ويجب أنْ يكون الكافور مسحوقاً ناعماً جديداً، فلا يكفي العتيق الذي فقد عطره لقدمه.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست