responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 60

إلى الخرقة.

أحكام الاستحاضة

مسألة 91 ـ يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج إذا وصل إليه الدم، وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوَّث بالدم.

مسألة 92 ـ إذا رأت المرأة قبل الصلاة أو في أثنائها دم الاستحاضة المتوسطة، وجب عليها الغسل لتلك الصلاة و يجزيها الإغتسال عن الوضوء ولايجب الإغتسال للصلوات الللاحقة في ذلك اليوم ولكن يجب عليها لكل صلاة تبديل القطنة أو غسلها وتطهير ظاهر الفرج.

مسألة 93 ـ يجب في الاستحاضة الكثيرة ـ مضافاً إلى العمل بوظيفة الاستحاضة المتوسطة في المسألة المتقدمة ـ الإتيان بغُسل لصلاتي الظهر والعصر وبغُسل آخر لصلاتي المغرب والعشاء والجمع بين الصلاتين، فإنْ فرّقت بينهما وجب عليها الغسل ثانية لصلاة العصر، وكذلك إذا فرّقت بين المغرب والعشاء فعليها أنْ تغتسل ثانية لصلاة العشاء.

س 94 ـ يشترط الغسل في مقاربة المستحاضة، فهل يجب الغسل

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست