responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 57

يستحسن احترامها أيضاً. 17محرم1418

س 81 ـ ما حكم مسّ النقود المنقوشة بأسماء المعصومين: أو أسماء الله تعالى للمجنب وللمحدث الذي ليس على وضوء؟

ج ـ الظاهر جواز مسّ المجنب أو المحدث لأسماء المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) بل لـ «أسماء الله» المكتوبة على النقود المتداولة.

غسل الجنابة

مسألة 82 ـ غسل الجنابة لتحصيل الطهارة مستحب، وهو واجب لأداء فريضة الصلاة وما شابهها، إلاَّ أنَّه لا يلزم غسل الجنابة لصلاة الميت وسجدة الشكر والسجدات الواجبة في القرآن.

الغُسل الترتيبي

مسألة 83 ـ يجب في الغُسل الترتيبي غسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن بنية الغُسل، ولا يشترط في صحته الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، أي تقديم الأيمن على الأيسر، إذ ليس ذلك لازماً، وإنْ كان الأحوط استحباباً مراعاته.

س 84 ـ من لم يكن يراعي الترتيب في الغُسل الترتيبي بحيث كان يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الرأس والرقبة، فهل يعتبر غسله صحيحاً أو لا؟ وإذا كان باطلا فهل يجب عليه إعادة الصلاة

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست