responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 47

الوضوء

مسألة 60 ـ يجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظاهر القدمين.

مسألة 61 ـ يجب غسل الوجه من منبت شعر الرأس إلى نهاية الذقن طولا، وبمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والإصبع الوسطى عرضاً. وإذا لم يغسل شيئاً قليلا من هذه المساحة فالوضوء باطل. ولكي يحصل اليقين بغسل هذه المساحة، يجب غسل شيء ممّا حولها.

مسألة 62 ـ يجب بعد غسل اليدين مسح مقدَّم الرأس بالبلل الباقي على الكف من ماء الوضوء، ولا يلزم أنْ يكون المسح باليد اليمنى أو من الأعلى إلى الأسفل، وإنْ كان يحسن الاحتياط بمراعاة ذلك.

مسألة 63 ـ موضع مسح الرأس هو مقدَّمه، أي القسم العلوي منه

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست