مسألة
814 ـ
التأمين عقد بين المؤمِّن (شركة التأمين) والمؤمَّن عليه (مؤسسة أو شركة أو شخص)
الذي يقبل التأمين، وهذا العقد كسائر العقود يفتقر إلى إيجاب وقبول وتجب فيه كلُّ
شرائط المتعاقدين والعقد المقررة للعقود الأُخرى، ويمكن إجراء هذا العقد بأي لغة.
ويُذكر هنا أنَّ في النصوص الإسلامية ما يشبه التأمين ويقال له عقد ضمان الجريرة.
مسألة
815 ـ بالإضافة
إلى سائر شروط العقود من قبيل البلوغ والعقل والاختيار وغيرها، تشترط في التأمين
الأُمور التالية:
1 ـ
تعيين الشيء المؤمَّن عليه، كالشخص أو المحل أو السفينة أو السيارة أو الطائرة أو
أي شيء آخر.
2 ـ
تعيين المتعاقدين كالأشخاص أو المؤسسات أو الشركات أو الحكومة.