responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 37

ويصرّح بذلك علناً، فهل يجوز لزوجته شرعاً أنْ تعيش معه علماً أنّه ليس لها ولد، الأمر الذي يرفع عنها المسؤولية من هذه الناحية؟ وهل يجوز لأقربائه وأصدقائه التردّد عليه وتناول الطعام والشراب أو الصلاة في داره؟

ج ـ ما دام قد أجرى الشهادتين على لسانه، فلا تدققوا كثيراً في أفكاره ومعتقداته. هكذا فرد يعتبر مسلماً بمجرد إقراره بالشهادتين وحكمه حكم سائر المسلمين. 14ذوالحجة1415

المطهرات

مسألة 37 ـ تُطهَّر المتنجِّسات باحد عشر شيئاً تسمى بالمطهرات، وهي:

الأول: الماء. الثاني: الأرض. الثالث: الشمس. الرابع: الاستحالة. الخامس: الانقلاب. السادس: الانتقال. السابع: الإسلام. الثامن: التبعية. التاسع: زوال عين النجاسة في بعض الحالات. العاشر: استبراء الحيوان الجلال. الحادي عشر: غيبة المسلم.

و هذه أحكامها بالتفصيل:

1 ـ الماء

مسألة 38 ـ يطهر الماء المتنجِّسات بأربعة شروط:

الأول: أنْ يكون مطلقاً، فالماء المضاف ـ كماء الورد وما شابه ـ لا

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست