responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 363

الأحاديث في هذا الباب من حيث النصّ لا يمكن الاحتجاج بها والاعتماد عليها، لأسباب جرت دراستها.

وبالنسبة إلى حالات الأرش التي لا يمكن فيها القصاص لا يوجد دليل أيضاً على التمييز بين المرأة والرجل، وقاعدة الضمان التي تقتضي تحمّل الأضرار بحسب النسبة تتساوى تجاه الجنسين، فبحسب قاعدة الضمان هذه يجب تحمُّل الأضرار كما يحددها المختصون من أهل الخبرة، حيث يثبت تحمُّلالأضرار بهذاالمعنى في كلِّ مواردالحكومة والأرش. وأما كون الأرش بـ «تقدير الحر عبداً والأخذ بنسبة الثمن في الدية» فبغضالنظر عنعدموجود سبيل إليه فيالوقتالحاضر،هو ليس بتام الدليل. وقياس الدية بأرش العيب هو قياس مع الفارق تحدَّثنا عنه في محله بالتفصيل، وكيف يكون القياس تامَّاً مع أنَّ نسبة الدية الكاملة إلى الأعضاء غير متساوية، بل دية بعض الأعضاء نصف الدية الكاملة، وبعضها كلُّ الدية الكاملة، وبعضها الآخر أقل، في حين لا تتفاوت نسبةالثمن إلىالأجزاء في بيعالنسيئة، ولكلِّ جزء منالمبيع ثمنه. 11ربيعالأول1420

دية الأعضاء

س 807 ـ دية المرأة تساوي دية الرجل إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث عادت إلى النصف، فهل تجري هذه القاعدة في أرش

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست