responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 360

مسائل متفرقة في القصاص

س 802 ـ هل يستطيع المجني عليه إعفاء الجاني من قصاص النفس قبل أنْ يموت؟

ج ـ نعم، وقد أفتى بذلك أكثر من واحد من الفقهاء، إلى جانب أنَّ ذلك هو مقتضى الإطلاق وعموم أدلَّة العفو وسلطة الإنسان على حقوقه، ولا فرق في ذلك بين النفس والعضو، إلاّ أنّ عدم نفوذ العفو عن الدية، لثبوتها بعد الموت، وكذا العفو عمّا زاد على ثلث الدية لا يخلو من وجه، بل لا يخلو من قوَّة. ولا فرق في هذا الحكم بين الجناية العمدية وغير العمدية، ومسألة أخذ براءة المتطبّب المذكورة في النص تختلف عن الدية بعد الجناية ولا يمكن قياسها بهذه المسألة. 26ذوالقعدة1414

س 803 ـ هل يستطيع من يُهدَّد بالجناية عليه أنْ يعفو عمَّن يقصد ارتكاب الجناية في حقِّه في قصاص النفس؟ وما هو الحكم في قصاص العضو والدية؟

ج ـ لمّا كان العفو عن القصاص قبل الجناية ترغيب بقتل النفس فهو حرام، واللازم العقلي للحرمة هو البطلان وعدم ترتُّب الأثر، أي أنّ عفوه لا فائدة منه ولا أثر لوجوده وعدمه في الحكم الوضعي. 26ذوالقعدة1414


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست