responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 354

المزبور لاتتأمَّن به حياة الأولاد والمجتمع، كما أن لسانها آب عن التخصيص .

وعليه يكون اطلاق الأدلة مخالفاً للآية وينبغي ضربه عرض الجدار.

أما استثناء قتل الولد عن عاطفة فلا يضرُّ بحياة المجتمع ; لأنّ قتل الوالد الولد في هكذا موارد لايمنع ولا يردع عن قتل الآباء ابناءهم في الحالات الخاصة.

ومع غض النظر عما سبق فإنّه يمكن القول بأنّ أدلّة قصاص النفس مختصة بدعاوي الافراد في العداوة والأعمال غير الانسانية ولا تشمل القتل العاطفي والناشىء عن طلب الخير والمصلحة. وينبغي الالتفات إلى أن احتمالات الاختصاص في أدلة الاستثناء يمنع من التمسُّك بالاطلاق وينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو القتل الناشىء عن الأحاسيس العاطفية للأب.

الاشتراك في القتل

س 797 ـ حُكِم على شخصين بالقصاص لاشتراكهما في قتل شخص، ولإقامة الحكم يجب على كلٍّ منهما دفع نصف دية القتيل، إلاّ أنّ أولياء الدم يرفضون قبول الدية منذ سنين وهذان الشخصان ملقيان في السجن، فما هو التكليف الشرعي؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست