responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 329

ليس على خلاف القواعد. 30ربيعالأول1421

مسائل متفرقة في الإرث

مسألة 776 ـ قرآن الميت وخاتمه وسيفه وثيابه التي لبسها أو التي خاطها أو اشتراها ليلبسها وإنْ لم يلبسها (وهي ما تُسمَّى بالحَبْوَة) تكون للولد الأكبر خاصَّة، حيث تُحسب من سهمه من الإرث، لا بالإضافة إلى سهمه، وإنْ كان المعروف بين الفقهاء هو الرأي الثاني. ولو كان للميت أكثر من واحد من هذه الأشياء كما لو كان له نسختان من القرآن أو خاتمان، فإنْ كان يستعملها أو أعدَّها للاستعمال فهي من مختصَّات الولد الأكبر كما ذكر وتُحسب من سهمه في الإرث.

س 777 ـ عملت زوجة منذ بداية زواجها مع زوجها ليجمعا المال، والآن مات زوجها من دون وصية، فهل يكون للمرأة مجرَّد سهمها من الإرث أو أنّ لها حقَّاً آخر في أموال الزوج، علماً أنّها ساعدته في تكوين المال بالخياطة وحياكة السجَّاد؟

ج ـ إذا عُلم أنَّها وهبت مساعدتها للزوج وقامت بالعمل معه تبرّعاً، فلا يلحقها شيء ممَّا تركه الزوج سوى سهمها من الإرث، وإلاّ استحقت اُجرة مثل الإعمال التي قامت بها وتطلب الزوج شيئاً أقرضته له وساعدته به. ويُذكر هنا أنّه لا يستبعد أنّ عرف المعيشة هو الغفلة عن العمل بالمجان والتبرَّع بمساعدة الزوج من دون عوض، وعن أخذ الأجرة

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست