responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 327

إرث الزوجين

مسألة 770 ـ إذا ماتت امرأة ولم تخلف أولاداً، ورث الزوج نصف مالها، وتقاسم الباقي سائر الورثة، وإذا كان لها أولاد من ذلك الزوج أو من غيره، ورث الزوج ربع مالها وكان الباقي لسائر الورثة.

مسألة 771 ـ إذا مات رجل ولم يخلف أولاداً، ورثت زوجته ربع ماله، واُعطي الباقي إلى سائر الورثة، وإذا كان له أولاد من تلك الزوجة أو من غيرها ورثت زوجته ثمن المال، والباقي لسائر الورثة. والزوجة ترث من كلِّ الأموال المنقولة، إلاّ أنّها لا ترث من عين الأرض والأموال غير المنقولة، وترث من قيمة ما يرتفع في الجو كالأبنية والأشجار. كما لا يستبعد إرثها من قيمة الأرض مطلقاً كما هو الحال في غير المنقول الذي يرتفع في الجو، بل لا يخلو ذلك من وجه وقوَّة، وإنْ كان يستحسن الاحتياط بالمصالحة في الأرض ولا سيَّما أرض الدار وخصوصاً بالنسبة إلى الزوجة التي ليس لها ولد من الزوج الذي ترث منه، فإنّ ذلك أقرب للعمل بالفتوى المعروفة لدى فقهاء الشيعة.

مسألة 772 ـ المطلقة الرجعية ـ كما مرَّ في أحكام الطلاق ـ إذا ماتت في العدَّة ورثها الزوج، وكذا إذا مات زوجها وهي في العدَّة ورثت منه، إلاّ أنّه بعد انقضاء العدَّة الرجعية أو في حالات الطلاق البائن، إذا مات أحد الزوجين لم يرث منه الآخر.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست