responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 321

الوصية

مسألة 753 ـ الوصية هي أنْ يعهد الإنسان إلى غيره ليعمل له شيئاً بعد موته، أو يأمر بدفع شيء من ماله إلى أحد، أو يعيِّن قيّماً على أولاده ومن يلي أمرهم، ويُسمّى من يعهد إليه وصياً.

مسألة 754 ـ من أراد الوصية، أمكنه أنْ يوصي بالإشارة المفهمة لقصده وإنْ لم يكن أخرس.

مسألة 755 ـ إذا وجدت كتابة موقَّعة بتوقيع الميت أو خاتمه، فإنْ فهم مراده واتَّضح أنّها مكتوبة للوصية وجب العمل طبقاً لها.

مسألة 756 ـ من جرح نفسه عمداً أو تناول السمَّ مثلا بحيث يوثق أو يتيقن من موته على أثره، إذا أوصى بعد ذلك بشيء من ماله ليُصرف في أمر ما، لم يصح منه.

مسألة 757 ـ إذا أوصى بإعطاء شيء لأحد، فإنّ الموصى له لا يملك

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست