مسألة
736 ـ من
أقسم على فعل شيء أو تركه، مثلا إذا أقسم أنْ يصوم أو أنْ يترك التدخين، فإنْ خالف
ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفَّارة، وهي تحرير رقبة، أو إشباع عشرة فقراء، أو
كسوتهم، فإنْ عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام وان يصومها تباعاً على الأحوط
وجوباً.
مسألة
737 ـ لانعقاد
اليمين شروط كما يلي:
الأول:
أنْ يكون
الحالف بالغاً، عاقلا، وإذا كان يريد الحلف على شيء من أمواله فيجب ألاّ يكون
سفيهاً وهو في سنِّ البلوغ، وكذا يجب أنْ يكون مختاراً قاصداً لليمين. وعلى هذا،
فلا يصحُّ يمين الصبي والمجنون والسكران والمجبور، وهكذا لا يصح حال الغضب من دون
قصد.
الثاني:
ألاّ يكون
العمل الذي يحلف على الإتيان به حراماً أو