responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 312

اليمين

مسألة 736 ـ من أقسم على فعل شيء أو تركه، مثلا إذا أقسم أنْ يصوم أو أنْ يترك التدخين، فإنْ خالف ما أقسم عليه عمداً وجبت عليه الكفَّارة، وهي تحرير رقبة، أو إشباع عشرة فقراء، أو كسوتهم، فإنْ عجز عن ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام وان يصومها تباعاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 737 ـ لانعقاد اليمين شروط كما يلي:

الأول: أنْ يكون الحالف بالغاً، عاقلا، وإذا كان يريد الحلف على شيء من أمواله فيجب ألاّ يكون سفيهاً وهو في سنِّ البلوغ، وكذا يجب أنْ يكون مختاراً قاصداً لليمين. وعلى هذا، فلا يصحُّ يمين الصبي والمجنون والسكران والمجبور، وهكذا لا يصح حال الغضب من دون قصد.

الثاني: ألاّ يكون العمل الذي يحلف على الإتيان به حراماً أو

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست