responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 304

كالرمح والسهم بحيث يمزّق ـ لحدّته ـ جسم الحيوان، فإذا صيد الحيوان بالشباك أو العصي أو الأحجار وما شابه حرم، وأما الصيد بالأسلحة النارية كالبنادق، فإنْ اخترق الرصاص جسم الحيوان حلَّ.

الثاني: أنْ لايكون الصيّاد (سواء كان رجلاً أو امرأة) كافراً معانداً أو ناصباً العداء لأهل البيت:، كما يمكن للصبي إذا كان مميّزاً، أي يدرك السيىء والحسن، أن يصطاد، ويحلّ الحيوان بصيده.

الثالث: أنْ يستعمل السلاح للصيد، فلو أطلق رصاصة من سلاحه يستهدف مكاناً ـ مثلا ـ فأصاب الحيوان صدفة يطهر ذلك الحيوان ولكن لم يحلُّ أكله.

الرابع: أنْ يُسمِّي الله عند استعمال السلاح للصيد، فإذا لم يذكر اسم الله عمداً لم يحلُّ صيده، ولكن لا إشكال إذا تركه نسياناً.

الخامس: أنْ يدرك الحيوان ميتاً، أو يدركه حيَّاً ولا يتَّسع الوقت لذبحه، فلو اتَّسع الوقت لذبحه ولم يذبحه حتى مات حرم لحمه.

صيد السمك

مسألة 709 ـ إذا اُخذ السمك الذي له فلس من الماء حيَّاً ومات خارجه طهر وحلَّ لحمه، ولو صيد في الماء حيّاً ومات في الشبكة، حلّ أكله ولو مات في الماء بغير صيد فهو طاهر، إلاَّ أنَّه يحرم أكله. وأمَّا السمك الذي لا فلس له فهو حرام وإنْ اُخذ من الماء حيَّاً ومات خارجه.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست