responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 294

اللقطة

مسألة 684 ـ إذا عثر الإنسان على مال لا علامة له يعرف بها صاحبه، يجب أنْ يتصدَّق به عن صاحبه.

مسألة 685 ـ إذا كانت اللقطة ـ المال الذي عثر عليه ـ ذات علامة، وكان قيمتها أقل من 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة، ولم يكن لها طالب بحسب المتعارف والغالب، فإنْ عرف صاحبها ولم يعلم رضاه أو عدمه، فلا يجوز أخذها من دون إذنه، وإنْ لم يعرف صاحبها جاز أخذها بقصد التملك، وإذا تلفت والحال هذه لا يجب تعويضها، بل لو لم يقصد التملك وتلفت من دون تقصير لم يجب التعويض.

مسألة 686 ـ إذا كان للقطة علامة يمكن بها معرفة صاحبها وجب على من أخذها أنْ يُعرّفها ويعلن عنها إذا بلغت قيمتها 6/12 حمصة من الفضة المسكوكة وكان لها طالب بحسب المتعارف والغالب ، وإنْ

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست