الغصب
هو الاستيلاء على أموال أو حقوق الآخرين عدواناً، وهو من الذنوب الكبيرة التي
يستحق مَن اقترفها عذاباً اُخروياً شديداً، فقد روي عن الرسول الأعظم6: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من
تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً».
مسألة
679 ـ إذا
غصب أحد شيئاً من أحد وجب إرجاعه إلى صاحبه، ولو تلف ذلك الشيء وجب إعطاء عوضه إلى
صاحبه.
مسألة
680 ـ إذا
زرع الغاصب في الأرض المغصوبة أو غرس فيها شجراً، فالزرع والثمر للزارع والغارس،
فإنْ لم يرض صاحب الأرض ببقاء الزرع والغرس في الأرض وجب على الغاصب إزالة الزرع
والغرس فوراً وإنْ لحقه ضرر، كما يجب عليه أنْ يدفع لصاحب الأرض اُجرة المدَّة
التي كان فيها الزرع والغرس، ويصلح ما أحدثه في الأرض من تخريب، فيسوّي مثلا
الحُفَر التي أحدثها قلع الأشجار، وإذا نقصت قيمة الأرض بسبب ذلك فعليه أنْ يدفع
فارق القيمة، ولا يجوز له إجبار صاحب الأرض على بيعها أو إيجارها له، كما لا يجوز
لصاحب