responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 288

الرجوع

مسألة 669 ـ يجوز للرجل في الطلاق الرجعي أنْ يرجع إلى زوجته بشكلين:

الأول: أنْ يقول ما يفيد أنّه رجع إليها. الثاني: أنْ يفعل ما يدلُّ على الرجوع بل لو قاربها دون قصد الرجوع، كان الرجوع متحققاً.

طلاق الخلع

مسألة 670 ـ طلاق المرأة التي كرهت زوجها وبذلت له مهرها أو مالا آخر ليطلقها يُسمَّى بطلاق الخلع.

طلاق المباراة

مسألة 671 ـ إذا كره كلٌّ من الزوجين الآخر وأعطت الزوجة مالا للزوج ليطلقها، سُمّي هذا الطلاق بالمباراة.

أحكام الطلاق المتفرقة

مسألة 672 ـ لو جامع رجل امرأة أجنبية بظن أنّها زوجته وجب على المرأة أنْ تعتدَّ سواء علمت بأنّ الرجل ليس زوجها أو كانت تظن بأنّه زوجها.

مسألة 673 ـ إذا خدع رجل امرأة ليطلقها زوجها ويتزوّجها هو،

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست