responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 283

الطلاق

مسألة 655 ـ يُشترط في الرجل الذي يطلِّق زوجته أنْ يكون عاقلا وبالغاً على الأحوط وجوباً ولكن لاتخلو صحة طلاق المميز البالغ عشر سنوات من قوة ، ومختاراً، فلو اُجبر على تطليق زوجته كان الطلاق باطلا، إلاّ أنْ يكون الجبر من طرف قاضي المحكمة الشرعية، فحينئذ يصحّ الطلاق، وقد ذكرت حالاته في أحكام الطلاق من (مصباح المقلدين) و (مجمع المسائل). وكذلك يشُترط قصد الرجل للطلاق، فلو ذكر صيغة الطلاق مزاحاً لم يصح، كما يجب فيه أنْ يتمَّ بحضور شاهدين عادلين ذكرين.

مسألة 656 ـ يُشترط أنْ تكون الزوجة حين تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس ولم يقربها الزوج في ذلك الطهر أو في الحيض أو النفاس الذي قبله، وتفاصيل هذين الشرطين سيأتيان في المسائل اللاحقة.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست