responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 277

ابنها منذ ستة أشهر، فإذا أرادت أنْ تأخذ هذه الحبوب ليدر لبنها من جديد وترضع هذا الطفل، فهل سيكون هذا الطفل محرماً بالنسبة إليَّ أنا اُمه بالتبني؟

ج ـ اللبن الحاصل من غير الولادة لا يفي بالرضاع ونشر الحرمة بإجماع الشيعة، وهذه المسألة ممَّا تفردت بها الشيعة. 23محرم1415

س 646 ـ إذا أردنا تبني طفل ما، فكيف تحصل مسائل المحرمية والزواج من الناحية الشرعية؟ وإذا جئنا بابن وبنت، فكيف تكون مسألة المحرمية والزواج بينهما في المستقبل؟

ج ـ إذا أرضعتهما امرأة واحدة (بشروط الرضاعة) تنتشر الحرمة بينهما، لأنّهما سيكونان أخاً واُختاً بالرضاعة، إلاّ أنّه يجب في الابن أنْ ترضعه أخت أو زوجة أخ اُمه بالتبني أو أولادهم لكي تصبح هي خالته أو عمته بالرضاعة وتحرم عليه، ويجب في البنت أنْ ترضعها اُخت أو زوجة أخ أبيها بالتبني أو أولادهم، لكي يصبح هو خالهم أو عمهم في الرضاعة ويحرم عليها. 18ربيعالثاني1411

شروط الرضاع المحرِّم

مسألة 647 ـ ينشر الرضاع الحرمة بسبعة شروط:

أولا: أنْ يرتضع الطفل من مرضعة حيَّة، فلا فائدة في الرضاع من

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست