responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 273

الرضاع

مسألة 639 ـ إذا أرضعت امرأة طفلا ـ حسب الشروط التي ستذكر في المسألة (647) صار ذلك الطفل محرَّماً على ما يلي:

أولا: المرضعة نفسها، وتُسمَّى اُمّه بالرضاعة.

ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويُسمَّى أبوه بالرضاعة.

ثالثاً: أبوا المرضعة وإنْ علوا وكانا أبوين رضاعيين لها.

رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

خامساً: أولاد أولاد تلك المرضعة وإنْ نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع.

سادساً: إخوة وأخوات المرضعة وإنْ كانوا رضاعيين.

سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست