الرضاع
مسألة 639 ـ إذا أرضعت امرأة طفلا ـ حسب الشروط التي ستذكر في المسألة (647) صار ذلك الطفل محرَّماً على ما يلي:
أولا: المرضعة نفسها، وتُسمَّى اُمّه بالرضاعة.
ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويُسمَّى أبوه بالرضاعة.
ثالثاً: أبوا المرضعة وإنْ علوا وكانا أبوين رضاعيين لها.
رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.
خامساً: أولاد أولاد تلك المرضعة وإنْ نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع.
سادساً: إخوة وأخوات المرضعة وإنْ كانوا رضاعيين.
سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.