responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 27

تقليده بعد وفاته في كل مسائله، حتى تلك التي لم يعمل بها، كما يمكنه العمل في أي مسألة أراد أو في جميع المسائل بفتوى المجتهد الحي; لأنَّ البقاء بحسب رأينا جائز وليس واجباً حتى في الحالات التي يكون فيها الميت أعلم من الحي.

س 5 ـ شخص لم يكن منتبهاً إلى مسألة التقليد، إلاّ أنّه كلّما كانت تعرض له مسألة كان يرجع إلى رسالة المجتهد في حينها ليعمل بها، فهل يكفي ذلك في تحقّق التقليد والبقاء عليه بعد موته؟

ج ـ نعم يكفي. 21محرم1418

تقليد الأعلم

مسألة 6 ـ تقليد الأعلم واجب مطلق غير مشروط، بمعنى أنَّه يجب الاستطلاع عن الأعلم وتشخيصه.

مسألة 7 ـ لا يجوز العدول من مجتهد حي إلى مجتهد حي آخر إلاّ للرجوع إلى الأعلم.

مسألة 8 ـ إذا كان أحد المجتهدين المتساويين أكثر ورعاً بصفة عامة أو أكثر ورعاً في الإفتاء بصفة خاصة، فإنَّ الأورع مقدّم، إلاّ أنَّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العالم.

مسألة 9 ـ يجوز الرجوع إلى غير الأعلم في المسائل التي لا يكون للأعلم فيها فتوى كالاحتياط الواجب ومواضع التأمُّل والإشكال مع ملاحظة الأعلم فالأعلم.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست