responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 268

المشتركة.

الإجهاض

مسألة 629 ـ إذا كان وجود الجنين يؤدّي إلى موت الأُم، كأنْ يكون مريضاً بمرض يسري إليها ويودي بقتلها، فإنْ لم يكن من سبيل سوى إجهاض الجنين، جاز للأُم ذلك حتى بعد نفخ الروح فيه، إنقاذاً لنفسها. ولا بدَّ من العلم هنا أنَّ الإجهاض العمدي للجنين يجب أنْ يكون آخر الحلول الممكنة، وأنْ يكون الإجهاض ـ قدر الإمكان ـ على أثر تناول الأُم للأدوية وإلى جانب معالجتها.

مسألة 630 ـ يجوز الإجهاض قبل ولوج الروح (قبل أربعة أشهر) إذا كان بقاء الجنين في الرحم يشكِّل مشقَّة وحرجاً لا يطاقان بالنسبة إلى الأُم، وأمَّا بعد نفخ الروح فلا يجوز.

مسألة 631 ـ إذا توقَّفت حياة الأُم على إخراج الطفل وموته، جاز إخراجه قبل بلوغه أربعة أشهر، وأمّا بعدها فلا يجوز. نعم، إذا كانت الأُم مصابة بمرض ينتهي بها إلى الموت في حال عدم العلاج، أمكنها أنْ تعالج نفسها وإنْ أدَّى ذلك إلى موت الجنين، سواء قبل ولوج الروح أو بعده.

مسألة 632 ـ إذا كان بقاء الجنين في الرحم يؤدّي إلى موت الأُم

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست