responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 262

التلقيح والحمل الصناعي

مسألة 614 ـ يجوز التلقيح الصناعي للمرأة بنطفة زوجها، ولكن لا بدَّ من اجتناب المقدمات المحرَّمة، ككون الملقِّح أجنبياً عن المرأة وما إلى ذلك، وإنْ كانت هذه الأُمور لا تؤدِّي إلى حرمة النطفة والولد لأنّها تتعلَّق بالمقدمات، والمقدمات هي حرام وأمّا الولد فهو للمرأة وصاحب النطفة، وله كلُّ أحكام الولد.

مسألة 615 ـ إذا اُخرجت النطفة المنعقدة من زوجين لتُزرع في رحم امرأة أخرى (رحم مستعار أو مؤجَّر) وكبر الجنين في بطن هذه المرأة وولد منها، فالطفل يعود للمرأة الأولى (صاحبة البويضة التي صارت منها النطفة الأمشاج)، والمرأة الثانية إذا أرضعته بشرائط الرضاع فهي اُمه بالرضاعة، وإنْ لم يكن للّبن فحل وصاحب، أي أنَّ اللبن ليس لزوج صاحبة الرحم المستعار، فإنّ المانع في الرضاع هو «درّ اللبن

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست