responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 256

إليها اقتصاد في المال والوقت وغير ذلك. 12رجب1415

مسائل النكاح المتفرقة

مسألة 606 ـ من خاف الوقوع في الحرام لتركه الزواج يجب عليه أنْ يتزوَّج.

مسألة 607 ـ إذا اشترط الزوج في العقد أنْ تكون الزوجة بكراً ثم تبيَّن بعد العقد أنَّها لم تكن بكراً جاز له فسخ العقد.

مسألة 608 ـ إذا لم يكن الرجل يعلم أنَّ المرأة في العدَّة وتزوجها، فإنْ لم تكن المرأة تعلم أيضاً وحصل من زواجهما طفل، فهو حلال وابن لهما شرعاً، إلاَّ أنَّه إذا كانت تعلم أنَّها في العدة، فالطفل ابن للأب شرعاً. وفي كلا الحالتين، العقد باطل.

س 609 ـ إذا كانت ممارسة الجنس تضرُّ بالزوجة، فهل يجوز لها الامتناع عنها؟

ج ـ مرض الزوجة الذي يمنعها من الجماع لا يكون سبباً للنشوز، لأنَّ امتناعها عن عذر. 3صفر1417

س 610 ـ إذا كان الزوج مخالفاً لذهاب زوجته إلى الجامعة أو الدائرة أو أي محيط آخر، فما هو تكليفها شرعاً؟

ج ـ تكليفها هو اتّباع الزوج، إلاَّ أنْ يكون هناك شرط على خلافه مذكور في ضمن العقد أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك الشرط. نعم، إذا بلغت اعتراضات الزوج حدَّاً يدعو إلى

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست