responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 234

الوديعة

مسألة 548 ـ إذا أودع الإنسان ماله عند أحد وقال له: إنَّه أمانة عنده، وقبل المستودع، أو أفهمه من دون لفظ أنَّه أودعه ماله، وأخذه الآخر بقصد الحفظ، وجب العمل بأحكام الوديعة التي سيأتي ذكرها.

مسأله 549 ـ إذا قبل أحد أمانة من طفل أو مجنون وجب عليه أنْ يؤدِّيها إلى صاحبها، وإذا كانت ملكاً للطفل أو المجنون وجب أنْ يؤدِّيها إلى وليهما، وإذا تلفت وجب عليه دفع عوضها. ولكن إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف، فإنْ لم يقصر في حفظه وتلف، فلا ضمان عليه.

مسألة 550 ـ من لا يستطيع حفظ الأمانة لم يجز له قبولها. أما إذا كان المالك أعجز منه عن حفظها، ولم يكن من يحفظها بنحو أفضل، لم يكن هناك مانع من قبولها.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست