responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 228

الرهن

مسألة 531 ـ الرهن هو أنْ يجعل المدين مقداراً من ماله عند الدائن ليحصل على دينه من ذلك المال إذا امتنع عن تسديد الدين.

مسألة 532 ـ المال الذي يصح رهنه هو الذي يجوز شرعاً التصرُّف فيه. فلو رهن مال شخص آخر، يصح الرهن إذا قال صاحب المال: رضيت بالرهن الذي وقع.

مسألة 533 ـ يجب أنْ يكون المرهون ممَّا يصح بيعه وشراؤه، فلا يصح رهن الخمر وأمثاله.

مسألة 534 ـ منافع الشيء المرهون هي ملك للراهن.

س 535 ـ هل يكفي في أخذ الرهينة ما تعارف اليوم من حجز سندها عن طريق مكتب السجلات؟

ج ـ حجز السند يدلُّ على ارتهان العين المرهونة وهو

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست