responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 219

لايبعد إمكان أخذ الخسارة والضرر. 4جمادىالثانية1416

القرض الربوي

مسألة 509 ـ الربا حرام، وقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ درهم ربا أشدُّ من سبعين زنية بذات محرم عند بيت الله، كما أنَّ القرآن يعلن صراحة أنَّ المرابي في حرب مع الله ورسوله.

مسألة 510 ـ إذا أراد شخص أنْ يقترض ليعطي رباً محرَّماً أو يقرض ليأخذ ربا، فلا سبيل له للتخلص من ذلك بالطرق التي تذكرها بعض رسائل الأحكام الشرعية، فإنَّ استخدام الحيلة في الربا المحرم لا تكون مسوغاً له بشكل من الأشكال، وكما ذكر الإمام الراحل ـ سلام الله عليه ـ من أنَّ جواز الحيلة في الربا العرفي المحرَّم لا يتلاءم وحرمته، ويؤدّي إلى تأكيد حرمة الربا، وليس من عاقل يجوّز بالحيل قانوناً بهذه الشدة، فكيف بالحكيم تعالى.

س 511 ـ في بعض البلدان الإسلامية يقسِّمون القرض إلى نوعين: استهلاكي واستثماري، والأخير يعني أنَّ المقترض لا يقترض لرغيف عيشه أو لإفلاسه وحاجته، بل يقترض للاستثمار، كأنْ يتاجر أو يبني داراً وأمثالها لأجل استثمارها، أو لطلب الربح والزيادة في رأس المال، فهل يمكن القول بأنّ الأدلَّة الشرعية للربا ناظرة تماماً إلى القرض الاستهلاكي ولا تشمل القرض الاستثماري؟ ما رأيكم أنتم في هذا المجال؟

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست