responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 216

القرض

الإقراض من الأعمال المستحبة التي حثَّ عليها القرآن والروايات كثيراً. فقد روى عن الرسول الأعظم6 : «من أقرض مؤمناً قرضاً ـ ينظر به ميسوره ـ كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه» وروى عنه أيضاً: «إنْ رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرَّم الله عزَّ وجلَّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين»([1]).

مسألة 503 ـ إذا اشتُرط في القرض أجلا لتسديد الدين لا يلزم المقرض القبول قبل حلول الأجل، ولكن إذا كان تحديد الأجل مماشاة للمدين فحسب، وجب على المقرض القبول وإنْ سدَّده قبل الوقت.


[1] وسائل الشيعة 18: 330، أبواب الدين والقرض، الباب 6، الحديث 3 و 5.

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست