مسألة
474 ـ الصلح
هو تراضي شخصين بتمليك أحدهما بعض ماله أو منفعته للآخر أو إسقاط دينه أو حقّه له،
سواء أكان بعوض من الطرف الآخر أم من دون عوض.
مسألة
475 ـ يجب
أنْ يكون المتصالحان بالغين، عاقلين، مختارين، قاصدين لعقد الصلح، لم يمنعهما
المحكمة من التصرُّف بأموالهما.
س
476 ـ ما حكم
التصرُّف في الملك الذي تمّ التصالح عليه بصورة قطعية في سند عادي؟ هل يجوز
للمصالح منع المصالح له من التصرُّف به من بعد تعيين مبلغ المصالحة ودفع مقدار
منها؟
ج
ـ إذا كان الصلح قطعياً بمعنى إسقاط الطرفين لكلِّ الخيارات فهو لازم ولا يمكن
التراجع عنه، ويجوز للمصالح له التصرُّف شرعاً; لأنَّه يتصرَّف في ملكه، كما أنَّ