responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 202

الصلح

مسألة 474 ـ الصلح هو تراضي شخصين بتمليك أحدهما بعض ماله أو منفعته للآخر أو إسقاط دينه أو حقّه له، سواء أكان بعوض من الطرف الآخر أم من دون عوض.

مسألة 475 ـ يجب أنْ يكون المتصالحان بالغين، عاقلين، مختارين، قاصدين لعقد الصلح، لم يمنعهما المحكمة من التصرُّف بأموالهما.

س 476 ـ ما حكم التصرُّف في الملك الذي تمّ التصالح عليه بصورة قطعية في سند عادي؟ هل يجوز للمصالح منع المصالح له من التصرُّف به من بعد تعيين مبلغ المصالحة ودفع مقدار منها؟

ج ـ إذا كان الصلح قطعياً بمعنى إسقاط الطرفين لكلِّ الخيارات فهو لازم ولا يمكن التراجع عنه، ويجوز للمصالح له التصرُّف شرعاً; لأنَّه يتصرَّف في ملكه، كما أنَّ

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست